فؤاد بن عبد الله : هذه عقوبات عدم الإمتثال للتسخير

قال المتفقّد العام للشغل في وزارة الشؤون الإجتماعية فؤاد بن عبد الله  إنّ مجلة الشغل تسمح بتسخير أعوان في مؤسسات حكومية في صورة تنفيذ إضراب عام .

وأوضح ، أنّ الفصلين 398 و390 من مجلة الشغل، ينصان على تسخير أعوان من المؤسسة العمومية التي يشملها الإضراب بمقتضى أمر حكومي إذا تقرر إضراب من شأنه الإخلال بالمصلحة الأساسية.

أما تبليغ التسخير فيكون عن طريق وسائل الإعلام أو المؤسسة المعنية ، حسب قوله. وأكّد أنّ المشرع لم يضبط آجالا للتبليغ عن التسخير، معتبرا في هذا السياق أنّ التسخير ليس أمرا دارجا ليكون له أجال معتمدة.

وأضاف بن عبد الله في تصريح اليوم لموزاييك  أنّ مجلة الشغل، وباب التحكيم يعرّف معنى المصلحة الأساسية وهي المصلحة التي قد يهدّد توقف العمل فيها حياة أو صحة الأشخاص، لافتا إلى أنّ المشرّع لم يضبط المصالح الحيوية المعنية بالتسخير بشكل دقيق.

أما بخصوص عقوبات عدم الامتثال لقرار التسخير كشف أنّها الترتيبات ذاتها للمشاركة في إضراب غير القانوني وتتمثّل في خطية مالية بين 100 و500 دينار أو السجن من شهر إلى سنة وفي صورة العود تضاعف العقوبات.

وأكّد ضيف ميدي شو  على امواج اذاعة موزاييك أنّه لم يتم تفعيل الفصل في أغلب الإضرابات غير القانونية في تونس، في حين تم تطبيق هذا الفصل في إضراب 1978 وتم تفيعل العقوبات السجنية.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.