أخيرا صدور أمر اعتماد جهاز تسجيل عمليات خدمات الاستهلاك على عين المكان..

صدر الأمر الحكومي المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات  « caisses enregistreuses »  المتعلّقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان والذي يهمّ مسدي الخدمات خاصة المقاهي والمطاعم….
وفي الاتي فحوى الأمر الذي تم نشره في العدد الأخير من الرائد الرسمي:

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان من خلال تحديد خصائص الجهاز المذكور وواجبات الأطراف المتدخلة.
الفصل 2 ـ يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا اعتماد “جهاز تسجيل العمليات” لتسجيل كلّ معاملاتها مع الحرفاء.
الفصل 3 ـ تتكون منظومة أجهزة تسجيل العمليات من:
ـ “جهاز تسجيل العمليات” المركز على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان والمتكون من:

? “وحدة تسجيل العمليات” التي تمكّن من جمع وحفظ العمليات المنجزة على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان،

? “وحدة المعطيات الجبائية” التي تمكّن من حماية وإرسال المعطيات التي تم جمعها.

ـ “المنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات” التي تمكن على مستوى المصالح المختصة بوزارة المالية من استقبال وتسجيل ومعالجة المعطيات المرسلة من قبل وحدة المعطيات الجبائية.

الفصل 4 ـ تتم المصادقة على وحدة المعطيات الجبائية طبقا لمقتضيات الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات.
ويتعين أن يكون جهاز تسجيل العمليات مطابقا للشروط الفنية المضبوطة بكراس الشروط المعد للغرض وأن يكون مصادقا عليه من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.

الفصل 5 ـ تعتبر معاملات تستوجب اعتماد جهاز تسجيل العمليات من قبل المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان:
ـ عمليات شراء المنتجات أو الخدمات من قبل الحريف،
ـ عمليات إصدار الوصولات التقديرية،
ـ عمليات الإرجاع،
ـ العمليات المنجزة خلال فترة التكوين التي تخول استعمال جهاز تسجيل العمليات.
يتعين أن تكون العمليات المنجزة باعتماد جهاز تسجيل العمليات مطابقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في المادة الجبائية.

الباب الثاني: خصائص جهاز تسجيل العمليات

الفصل 6 ـ يتعين أن يحتوي جهاز تسجيل العمليات الذي يتم تركيزه لدى المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان على الخصائص التالية:
ـ الاتصال الدائم بالمنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات،
ـ تقصي آثار البرمجيات الخاصة بتسجيل العمليات وأنظمة التشغيل المستعملة،
ـ إصدار إنذارات في صورة سوء الاستخدام أو وجود عمليات تحيل،
ـ تسجيل العمليات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي،
ولا يمكن أن يحتوي جهاز تسجيل العمليات على خصائص تمكّن من تعديل العمليات المنجزة أو فسخها كما لا يمكن أن يحتوي على خصائص تمكّن من تغيير المعطيات المبرمجة مسبقا والمتعلقة بالخدمات أو المنتجات وذلك بداية من إدراج المعاملات إلى غاية تسجيلها وطباعة الوصل.
الفصل 7 ـ يتعين أن يخول جهاز تسجيل العمليات إصدار:
ـ تقرير الكتروني يومي لغلق الحساب،
ـ تقرير الكتروني مالي للمقابيض والبيوعات التي تمت خلال اليوم.

الفصل 8 ـ يتعين أن تمكن العمليات المنجزة باعتماد جهاز تسجيل العمليات من طباعة وصل يسلم للحريف يتضمن خاصّة التنصيصات التالية:
ـ رقم الوصل،
ـ معرف وحدة المعطيات الجبائية ومعرف وحدة تسجيل العمليات،
ـ معرف العون الذي أنجز العملية،
ـ تاريخ العملية،
ـ الاسم الاجتماعي والتجاري للمؤسسة والمعرف الجبائي،
ـ نوع العملية (عملية شراء منتوج أو خدمة، عملية إرجاع، عملية تكوين)،
ـ نوع الوصل (عادي، نسخة برقم مخالف، تقديري)،
ـ قائمة المقتنيات وكميتها وثمنها دون اعتبار الأداءات ونسب الأداءات،
ـ المبلغ الجملي للعملية ومبلغ الأداءات،
ـ طريقة الدفع،
ـ المبلغ المدفوع من قبل الحريف والمبلغ الذي يتم إرجاعه له،
ـ رمز الاستجابة السريعة.

الباب الثالث: واجبات مزودي أجهزة تسجيل العمليات

الفصل 9 ـ تضبط المصالح المختصة بوزارة المالية قائمة المزودين المعتمدين لتوفير أجهزة تسجيل عمليات مطابقة لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، وذلك لفائدة المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.

تضبط الشروط التي يتعين أن تتوفر في المزودين المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بكراس الشروط المعد للغرض.
الفصل 10 ـ يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات عند كل عملية بيع جهاز تسجيل عمليات أن يقدموا للمصالح المختصة بوزارة المالية، المعطيات المتعلقة بالنوع والصنف والرقم التسلسلي لكل أجهزة تسجيل العمليات التي تمّ بيعها.
كما يتعين على المزودين المذكورين أن يقدموا للمصالح المختصة بوزارة المالية عند كل عملية بيع جهاز تسجيل عمليات خاصة المعطيات التالية:
ـ رقم التصنيع،
ـ هوية الحريف: المعرف الجبائي والاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي والعنوان والاسم التجاري،
ـ عنوان تركيز جهاز تسجيل العمليات،
ـ الرقم التسلسلي والخصائص التقنية والبرمجيات المركزة على جهاز تسجيل العمليات،
ـ تاريخ بداية الخدمة.
ويتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات عند كل عملية بيع جهاز تسجيل عمليات تسليم الحريف نسخة من شهادة المصادقة المسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية تحمل ختم المزود.

الفصل 11 ـ يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع وخدمات صيانة أو إصلاح الأجهزة التي يتم بيعها. وفي صورة إسداء خدمات صيانة يتعين عليهم إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بتاريخ ونوع عملية الصيانة وطبيعة العطب والأجهزة الجديدة التي تم تركيزها في صورة تعويض الأجهزة موضوع عملية الصيانة.
كما يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بأعمال التحيّل التي تتم معاينتها لدى المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.

الباب الرابع: واجبات مستعملي أجهزة تسجيل العمليات

الفصل 12 ـ يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان استعمال جهاز تسجيل عمليات مطابق لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي يتم اقتناؤه لدى المزودين المعتمدين من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.
يتعين على المؤسسات المذكورة الحصول على شهادة مصادقة الكترونية لكل جهاز تسجيل عمليات تستعمله.

الفصل 13 ـ يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان تسجيل جهاز تسجيل العمليات لدى المصالح المختصة بوزارة المالية قبل استعماله طبقا لدليل إجراءات معد في الغرض من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.
ويتعين على المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان عند أوّل عملية تسجيل تقديم خاصة المعطيات التالية:

ـ قطاع وطبيعة النشاط،
ـ العنوان،
ـ تاريخ بداية خدمة جهاز تسجيل العمليات،
ـ مكتب مراقبة الأداءات المختص،
ـ نسبة الأداء على القيمة المضافة،
ـ تقدير لعدد الإيصالات الشهري ولرقم المعاملات الشهري والأعباء الشهرية.
كما يتعين تحيين المعطيات المذكورة عند الاقتضاء.

الفصل 14 ـ يتعين أن يكون لكل مستعمل لجهاز تسجيل العمليات مهما كانت وظيفته بالمؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان معرف خاص يمكّن من تحديد هويته ومسجل بقاعدة بيانات جهاز تسجيل العمليات.

الفصل 15 ـ تلتزم المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان بـــ:
ـ استعمال جهاز تسجيل العمليات بصفة دائمة،
ـ ضمان وجود اتصال دائم ودون انقطاع بين وحدة تسجيل العمليات ووحدة المعطيات الجبائية والمنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات،
ـ إصلاح الأعطاب التقنية التي تطرأ على الجهاز في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام دون أن يتجاوز العدد الجملي للأيام التي يكون فيها الجهاز معطّبا عشرة (10) أيام في السنة،
ـ إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بصفة حينية بكلّ الأعطاب التقنية التي تمنع جهاز تسجيل العمليات من إرسال المعطيات إلى المنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات.
يتم إصلاح الأعطاب التقنية حصرا من قبل المزودين المعتمدين طبقا لمقتضيات الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 16 ـ يتعين على المؤسسات التي تعتمد أجهزة تسجيل العمليات إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية في صورة التوقف بصفة نهائية أو وقتية عن استعمال جهاز تسجيل العمليات.

الفصل 17 ـ تطبق العقوبات الواردة بالفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في صورة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا الأمر الحكومي.

الباب الخامس: أحكام مختلفة

الفصل 18 ـ تضبط بمقتضى قرار من وزير المالية معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال الامتثال لأحكام هذا الأمر الحكومي من قبل المؤسسات المذكورة حسب صنفها.

الفصل 19 ـ وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.